السيد محمد حسن الترحيني العاملي

173

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

( سبب ) يوجبان ( 1 ) التوارث ( وكان بينهم مال ) ليتحقق به الإرث ولو من أحد الطرفين ( 2 ) ( واشتبه المتقدم ) منهم ( والمتأخر ) فلو علم اقتران الموت فلا إرث ، أو علم المتقدم من المتأخر ورث المتأخر المتقدم دون العكس ( وكان بينهم توارث ) ( 3 ) بحيث يكون كل واحد منهم يرث من الآخر ولو بمشاركة غيره . فلو انتفى ( 4 ) كما لو غرق أخوان ولكلّ واحد منهما ولد ، أو لأحدهما فلا توارث بينهما ، ثم إن كان لأحدهما مال ، دون الآخر صار المال لمن لا مال له ، ومنه إلى وارثه الحي ، ولا شيء لورثة ذي المال ( 5 ) . ( ولا يرث الثاني ) ( 6 )

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 2 - من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم حديث 1 . ( 2 ) الوسائل الباب - 2 - من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم حديث 1 .